سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

401

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مقدم داشت . مؤلف گويد : سرّ اين فرموه آنست كه گفته‌اند : من كان قوله مقدما فالبيّنة بيّنة صاحبه . يعنى در مقام منازعه هركسى كه بدون بينه و داشتن شاهد قولش بر ديگرى مقدم بوده در صورت داشتن شاهد ، شاهد ديگرى بر شاهد وى مقدم مىگردد . قوله : انّه لا يأخذ حتى يستقر امر الثمن : ضمير در [ انّه ] به معناى شأن و در [ يأخذه ] بشفيع عود مىكند . قوله : لما تقدم من اشتراط العلم : كلمه [ من جارّه ] بيانيّه است و [ ماء موصوله ] را تفسير مىكند . قوله : بقدره : يعنى قدر ثمن . قوله : فما داما متنازعين : ضميرهاى تثنيه به مشترى و شفيع راجعست . قوله : لا يأخذ : يعنى لا يأخذ الشفيع به اين معنا كه اخذ بشفعه‌اش صحيح نيست . قوله : المعتبر فى اخذه : يعنى اخذ الشفيع . قوله : علمه بالقدر : يعنى علم شفيع به قدر ثمن . قوله : بحسب ما عنده : ضمير در [ عنده ] به شفيع راجع است . قوله : فاذا زعم العلم بقدره : يعنى فاذا حصل الظّن بكونه عالما به قدر الثمن .